| تصلي في القوم ، فقال : يا رسول الله أصابتني جنابة ، ولا ماء . قال | عليك بالصعيد فإنه كافيك ' فأخبر [
| ] أن التراب هو الكافي في | التطهير ، فمن نفض يديه حتى لم يبق عليهم غبار فقد اكتفى بغير التراب | وخالف . وصح وثبت عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما ' أنه كان | إذا تيمم ضرب بيديه ضربة فمسح بهم وجهه ثم ضرب بيديه ضربة | أخرى ثم مسح بهما يديه إلى المرفقين ولا ينفض يديه من التراب ' | وربما استدلوا بما روي عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن | أبيه قال جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : إني | أجنبت فلم أصب الماء ، فقال عمار بن ياسر لعمر أما تذكر أنا كنا | في سفر فأجنبت أنا وأنت ، فأما أنت فلم تصل وأما أنا فتمعكت في | التراب فصليت فأتيت النبي [
] فذكرت له فقال النبي [
| ] إنما كان |