| فروي عن طارق ابن شهاب بإسناد صحيح . أن عبد الله في قوله : | ^ ( أو لامستم النساء ) ^ قال : قولا معناه ما دون الجماع . وروي | عن أبي عبيدة عن عبد الله قال القبلة من اللمس ، وفيها الوضوء . | واللمس دون الجماع إلا أن فيه إرسال فإن أبا عبيدة لم يسمع من | أبيه وما قبله صحيح موصول عن عبد الله وروي عن علي وابن | عباس بخلاف ذلك عن عامر عن علي قال : ( ليس في القبلة | وضوء ) وعن ابن جبير قال : تذاكرنا اللمس فقال : أناس من | الموالي ليس من الجماع . وقال ناس من العرب : من الجماع . | فذكرت ذلك لابن عباس فقال : مع أيهم كنت قلت . مع الموالي قال | غلبت الموالي ، إن اللمس والمباشرة من الجماع ، ولكن الله عز وجل |
مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ١ · الصفحة ٢٤٧