تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ' ارجع فأحسن وضوءك ' يريد به إن شاء الله تعالى غسل ما لم يصبه الماء . | والحديث الآخر منقطع وحديث ابن عمر ثابت لا شك فيه ، وحديث | عمر إسناده جيد . فالصحيح أنه يجوز كما قال في الجديد . وروي عن | أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه قال أتيت النبي [

| ] فقلت يا رسول الله : | ' إن أهلي تغار إذا وطئت جواري . قال ولم تعلمهن بذلك . قلت من قبل | الغسل . قال ' فإذا كان ذلك منك فاغسل رأسك عند أهلك فإذا حضرت | الصلاة فاغسل سائر بدنك ' وفي هذا إن صح جواز تفريق الغسل إلا أنه غير | معروف وفي إسناده ضعف . وروي عن عمر بن عبد الواحد عن | الأوزاعي عن ابن عجلان أن رجلا أتى سعيد بن المسيب . فقال إني | اغتسلت ونسيت أن أصب على رأسي ، فأمر رجلا عنده أن يأتي به الجب | فيصب على رأسه دلوا من ماء ولا يأخذ به الأوزاعي . |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ١ · الصفحة ٢٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ١ · ص ٢٠٧