تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يده اليمنى على اليسرى في الصلاة .

87 - ( 55 ) حدثنا مسدد : حدثنا حصين - هو ابن نمير - ، عن سفيان بن حسين ، عن الزهري ، عن سعيد ، عن أبي هريرة : عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' من أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار ، ومن أدخل فرسا ولا يأمن أن يسبق فليس بقمار ' .

88 - ( 56 ) حدثنا مسدد : حدثنا يزيد بن زريع ، عن حسين المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن طاوس ، عن ابن عمر وابن عباس : عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' لا يحل للرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة ويرجع فيها ، إلا الوالد فيما يعطي ولده ، ومثل الذي يعطي العطية ثم

مجلس ابن فاخر الأصبهاني · الصفحة ٥٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجلس ابن فاخر الأصبهانيص ٥٩