تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عبد الرحمن بن رافع بن خديج ، عن أبي سعيد الخدري قال : قيل : يا رسول الله ، أنتوضأ من بئر بضاعة - قال : وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن - فقال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' إن الماء طهور لا ينجسه شيء ' .

52 - ( 20 ) حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل : حدثنا حاتم بن إسماعيل ، عن محمد بن أبي يحيى ، عن أمه قالت : دخلنا على سهل بن سعد في بيته ، فقال : لو أني سقيتكم من بئر بضاعة لكرهتم ذلك ، وقد والله سقيت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بيدي من مائها .

53 - ( 21 ) حدثنا موسى بن إسماعيل : حدثنا حماد ، عن محمد بن إسحاق ، عن محمد بن جعفر ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه : أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] سئل عن الماء يكون بالفلاة ترده السباع والكلاب ، فقال : ' إذا كان الماء قلتين فإنه لا يحمل الخبث ' .

مجلس ابن فاخر الأصبهاني · الصفحة ٤٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجلس ابن فاخر الأصبهانيص ٤٥