تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

439 - ( 34 ) أخبرنا المؤمل : حدثنا ابن صاعد إملاء : حدثنا يحيى بن المغيرة أبو سلمة : حدثنا ابن أبي فديك ، عن الضحاك ، بن عثمان ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر : عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ، وعن المزابنة والمحاقلة ، والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر والمحاقلة اشتراه الزرع بالحنطة . هذا حديث غريب من حديث الضحاك بن عثمان ، عن أبي عبد الله نافع ، عن ابن عمر ، عال من حديث ابن أبي فديك .

440 - ( 35 ) أخبرنا المؤمل : حدثنا ابن صاعد : حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى : حدثنا حاتم بن وردان : حدثنا أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن نبي الله [ صلى الله عليه وسلم ] سبق بين الخيل ، فجعل غاية المضمرة من مكان كذا إلى ثنية الوداع ، [ وجعل غاية التي لم تضمر من ثنية الوداع ] ، إلى

مجلس ابن فاخر الأصبهاني · الصفحة ٣١١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجلس ابن فاخر الأصبهانيص ٣١١