تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب كفارة القتل:

"لا كفارة في العمد" لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً﴾ 1 فتخصيصه بها يدل على نفيها في غيره، ولأنها لو وجبت في

1 النساء من الآية/ 92.

السبيل في شرح الدليل · الصفحة ٩٦٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

السبيل في شرح الدليلص ٩٦٦