تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل وإن تلف واقع على نائم غير متعد بنومه فهدر:

لأن النائم لم يجن، ولم يتعد.

"وإن تلف النائم فغير هدر" فمع قصد شبه عمد، وبدونه خطأ، وفي كل منهما الكفارة في مال جان، والدية على عاقلته، لحصول التلف منه.

"وإن سلم بالغ عاقل نفسه، أو ولده إلى سابح حاذق ليعلمه فغرق" لم يضمنه المعلم حيث لم يفرط، لفعله ما أذن فيه.

"أو أمر مكلفا ينزل بئرا، أو يصعد شجرة فهلك" به: لم يضمنه

السبيل في شرح الدليل · الصفحة ٩٣٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

السبيل في شرح الدليلص ٩٣٩