تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو من غيره، أو ابن ابن، أو بنت ابن لقوله تعالى: ﴿ ... وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ... ﴾ 1.

"2- وفرض البنت" لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ... ﴾ 2. قال في المغني: لا خلاف في هذا بين علماء المسلمين.

"3- وفرض بنت الابن" وإن نزل أبوها بمحض الذكور.

"مع عدم أولاد الصلب" بالإجماع، لأن ولد الابن كولد الصلب، الذكر كالذكر والأنثى كالأنثى، لأن كل موضع سمى الله الولد دخل فيه ولد الابن.

"4- وفرض الأخت الشقيقة مع عدم الفرع الوارث"

"5- وفرض الأخت للأب مع عدم الأشقاء" وعدم الفرع الوارث، لقوله تعالى: ﴿ ... إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ... ﴾ 3 وهذه الآية في ولد الأبوين، أو الأب بإجماع أهل العلم. قاله في المغني. ويحل فرض النص للبنت، وبنت الابن والأخت إذا انفردن ولم يعصبن.

"والربع فرض اثنين:"

"1- وفرض الزوج مع الفرع الوارث" لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ﴾ 4.

1 النساء من الآية/ 12.

2 النساء من الآية/ 11.

3 النساء من الآية/ 176.

4 النساء من الآية/ 12.

السبيل في شرح الدليل · الصفحة ٦٠٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

السبيل في شرح الدليلص ٦٠٣