تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

"وابن الأخ لا من الأم" لأنه من ذوي الأرحام، وابن الأخ لأبوين، أو لأب عصبة.

"والعم" لا من الأم.

"وابنه كذلك" أي: لا من الأم، لحديث: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر".

"والزوج" لقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ ... ﴾ 1.

"والمعتق" وعصبته المتعصبون بأنفسهم، لحديث: "الولاء لمن أعتق". متفق عليه. وللإجماع.

"ومن الإناث - بالاختصار - سبع: البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها" بمحض الذكور، لقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ﴾ 2 وحديث ابن مسعود في بنت، وبنت ابن، وأخت ويأتي.

"والأم" لقوله تعالى: ﴿وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ ... ﴾ 2.

"والجدة مطلقاً" لما يأتي.

"والأخت مطلقاً" شقيقة كانت أو لأب أو لأم، لآيتي الكلالة3.

"والزوجة" لقوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ... ﴾ الآية4.

"والمعتقة" لما تقدم. وما عدا هؤلاء فمن ذوي الأرحام - ويأتي حكمهم إن شاء الله -.

1 النساء من الآية/ 12.

2 النساء من الآية/ 11.

3 النساء من الآية/ 12/176.

4 النساء من الآية/ 12.

السبيل في شرح الدليل · الصفحة ٦٠١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

السبيل في شرح الدليلص ٦٠١