تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل أسباب الإرث ثلاثة:

"1- النسب" أي: القرابة قربت أو بعدت، لقولة تعالى: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ﴾ 1. والنكاح الصحيح لقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾ 2 الآية.

"والولاء" لحديث ابن عمر مرفوعاً: "الولاء لحمة كلحمة النسب" رواه ابن حبان والحاكم وصححه. ولا يورث بغير هذه الثلاثة. نص عليه.

قال في الكافي: فأما المؤاخاة في الدين، والموالاة في النصرة،

1 الأحزاب من الآية/ 6.

2 النساء من الآية/ 12.

السبيل في شرح الدليل · الصفحة ٥٩٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

السبيل في شرح الدليلص ٥٩٨