تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب شروط من تقبل شهادته

مدخل

...

باب شروط من تقبل شهادته:

"وهي ستة"

"1- البلوغ: فلا شهادة لصغير، ولو اتصف بالعدالة" لقوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ 1 والصبي ليس من رجالنا. وعنه: تقبل شهادتهم في الجراح خاصة، إذا شهدوا قبل الافتراق عن الحال التي تجارحوا عليها، لأنه قول ابن الزبير. قاله في الكافي. وقال في الشرح: قال إبراهيم: كانوا يجيزون شهادة بعضهم على بعض.

"2- العقل: فلا شهادة لمعتوه ومجنون" وسكران ومبرسم2،

1 البقرة من الآية/282.

2 البرسام: هو التهاب الحجاب الذي بين الكبد والقلب.

السبيل في شرح الدليل · الصفحة ١١١٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

السبيل في شرح الدليلص ١١١٦