تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

"أو صوما متتابعا غير مقيد بزمن: لزمه التتابع" وفاء بنذره. وإن نذر صوم أيام معدودة بغير شرط التتابع ولا نية: لم يلزمه التتابع. نص عليه، لأن الأيام لا دلالة لها على التتابع، بدليل قوله تعالى: ﴿ ... فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ... ﴾ 1

"فإن أفطر لغير عذر: لزمه استئنافه" ليتدارك ما تركه من التتابع المنذور بلا عذر،

"بلا كفارة" لإتيانه بالمنذور على وجهه.

"ولعذر: خير بين استئنافه، ولا شيء عليه" لإتيانه به على وجهه،

"وبين البناء، ويكفر" لأنه لم يأت بالمنذور على وجهه.

"ولمن نذر صلاة جالسا أن يصليها قائما" وظاهره: ولا كفارة، لإتيانه بالأفضل: كمن نذر صلاة المسجد الأقصى، يجزئه في المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لحديث جابر. رواه أحمد وأبو داود.

1 البقرة من الآية/185.

السبيل في شرح الدليل · الصفحة ١٠٧٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

السبيل في شرح الدليلص ١٠٧٨