تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

"ما لم تكن نية أو سبب" يقتضي هجران ما حلف: ليخرجن، أو ليرحلن منه: فيحنث بعوده.

"والسفر القصير: سفر يبر به من حلف: ليسافرن ويحنث به من حلف: لا يسافر" لدخوله في مسمى السفر. ونقل الأثرم عن أحمد: أقل من يوم يكون سفرا، إلا أنه لا تقصر فيه الصلاة.

"وكذا النوم اليسير" يبر به من حلف: لينامن، ويحنث به من حلف: لا ينام.

"ومن حلف: لا يستخدم فلانا فخدمه وهو ساكت: حنث" لأن إقراره على خدمته استخدام له.

"ولا يبات 1، أو لا يأكل ببلد كذا، فبات، أو أكل خارج بنيانه: لم يحنث" لعدم وجود المحلوف عليه.

"وفعل الوكيل كالموكل، فمن حلف: لا يفعل كذا، فوكل فيه من يفعله: حنث" لصحة إضافة الفعل إلى من فعل عنه، لقوله تعالى: ﴿وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ﴾ 2 وقوله: ﴿مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ﴾ 3 وإنما الحالق غيرهم. وكذا وقوله: ﴿يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحاً﴾ 4 ونحوه. وهذ افيما تدخله النيابة، بخلاف من حلف: ليطأن، أو ليأكلن، ونحوه: فلا يقوم غيره مقامه فيه.

1 قال في المصباح: وبات يبات من باب تعب: لغة.

2 البقرة من الآية/196.

3 الفتح من الآية/27.

4 غافر من الآية/36.

السبيل في شرح الدليل · الصفحة ١٠٧٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

السبيل في شرح الدليلص ١٠٧٢