تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

"وتتناول الصحيح منه" بخلاف الفاسد فإنه ممنوع منه شرعا.

"فمن حلف: لا ينكح، أو لا يبيع، أو لا يشتري، فعقد عقدا فاسدا: لم يحنث" لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ... ﴾ 1 وإنما أحل الصحيح منه، وكذا النكاح.

"لكن لو قيد يمينه بممتنع الصحة، كحلفه: لا يبيع الخمر" أو الحر،

"ثم باعه: حنث بصورة ذلك" لتعذر الصحيح، فتنصرف اليمين إلى ما كان على صورته.

1 البقرة من الآية/275.

السبيل في شرح الدليل · الصفحة ١٠٦٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

السبيل في شرح الدليلص ١٠٦٥