============================================================ كتاب القرائض اخرجه الترمذي.
و وعن سعيد بن المسيب قل: أبى عمر ان يورث آحدا من الآعاجم الااحدا ول ولد فى العرب . اخرجه مالك * وزادرزين . وامرأة جاءت حاملا فولدتقجه في العرب فهو يرنها ان ماتت وترثه ان مات ميرائه في كتاب الله تعالى وعن آبي الاسود الدؤلي . قال : أني معاذ رضي الله هنه بميراث يهودي فورثه ابنا له مسلما. وقال قال رمول الله : الاسلام يزيد ولا ينقص .
آخرجه آيو داود (2) وعن عمروين شعيب عن آبيه عن جده . قال قال رسول الله او : ايما رجل عاهر بحرثآة آو امة ، فالولد زنا لايرث من آبيه ولا يرئه . أخرجه البرمذي (2) ، ولم يذكر ولا يرثه . (المعاهرة) الزنا. و(المعاهر) الزاني و(عهر بها) اذا زتى بها {الفصل انثاني في احكام الفرائض وذكرالوارثين) ( الجد والجدة ) عن ابن الزبير رضي الله عنهما ، انه كتب اليه أهل الكوفة في الجد . فقال : أما الذي قال فيه رسول الله عل : لو كنت متخذا من هذه الامة خليلا لاتخذته وساه فانه نرله منزلة الاب (يعتي ابا بكر رضى الله عنه) . آخرجه اليخاري . ومعناه (1) وقال هذا حديث لايصح» لايعرف مذا الا من حديث اسحاق ان عبد اله بن أبى فروة قد تركه بعض أهل العلم منهم احمد بن حنيل . والعمل على هذا هند أهل العلم ان الفائل لايرث اه. وقال البغارى في اسحاق: تركوء . وفاله احمد : لايكنب حديثه ولا تمحل الدواية عنه (2) قال المتذري في سماع أبى الاسود الدؤلي من مماذ نظر (2) تي اسناده ابن لهيعة ضميف وفيه أيضا ممرو بن شعيب متكلم فيه. وقال الترمذي هذا حديث ليس اسناده بالقوى