تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ تيسير الوصول ا س 1 ان و جلدتك مائة جلدة . وإن لم تكن احلتها لك رجمتك بالحجارة فوجده قد اجلها 6 (1).6 له فجلاره مائة چلدة . اخرجه اصحاب السنن 17) * وعن سلمة بن المحبق رضي الله عنه . أن رسول الله : قضي في رجل وقع على جارية امرآته : إن كان استكرهها انها حرة وعليه لسئدتها مثلها.

سش (2)* 41 وان كانت طاوعته قهي له وعليه لسيدتها مثلها . اخرجه ايو داود والتسائي «1 * وعن البراء رضي الله عنه . قال : مر بي خالي ابو بردة بن نيار ومعه جه صلواله !1 لواء. فقات آين تريد * فقال : امربي رسول الله علة الى رجل تزوج امراة السماه (2) 1 آبيه آن آتيه برآسه . آخرجه آصحاب السنن . (اللواء) اثراية ام صلاس وعن ابن عباس رضى الله عنهما . قال قال رسول الله قملكة من وقع على ذات محخرم، أو قال : من نكح محرما فاقتلوه . أخرجه رزين سماء وام ام حهلواله وعن أنس رضى الله عنه . آن رجلا كان ييةهم بآم ولد رسول الله مت ين ه اه) ه ب فقال لعلي رضى الله عنه . اذهب فاضرب عنقه . فاتاه فاذا هو في ركي 10يتيرد و فقال له اخرج فنساوله يده فاخرجه فاذا هو مجبوب ليس له ذكر . فكف عنه وآخبر به النبي ه فحسن فعله * زاد في رواية . وقال : الشاهد يرى مالايرى القائب. اخرجه مسلم 90 الله و وعن سهل بن سعد رضى الله عنه . قال : اثنى النبي رجل فاقر عنده 0 أ.4 *را سسي اتهاا آنه زتى بامر اقرساها له . فبعت الى المراة فسالها عن ذلك فانكرت ان و (1) قال الترمدي في اسناده اضطراب . وقاله الترمذي آيضا سالك مما يعنى البخاري عنه و نقال : انا اتقي هذا الحديث . وقال الحطابي هذا الحديث غير متصل وليس البمل عليه و(2 اقال المنذري قال اللسائي لاتصج هذه الاحاديث. وقال اين المندر: لاينبت حديث سلمة ين المعبق. وقال الخطابى: هذا حديث منكر (3) والراية لاتكون الا لصاحب الجيش وانعا عقدها له لتكون علامة للتاس آنه مبعوت من قبله صلى الله عليه وسلح (4) الركى البثر

تيسير الوصول إلى جامع الأصول · الجزء ٢ · الصفحة ٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير الوصول إلى جامع الأصولج ٢ · ص ٦