تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: الصلاة فيما بين هذين الوقتين] ".

وروى مالك عن يزيد بن زياد، عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه عن وقت الصلاة، فقال أبو هريرة: "أنا أخبرك: صل الظهر إذا كان ظلك مثلك، والعصر إذا كان ظلك مثليك، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل، وصل الصبح بغلس".

AUTO فصل في وقت الصبح سوى ما تقدم من الأحاديث

روى أبو أحمد الزبيري عن سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الفجر فجران: فجر يحرم فيه الطعام وتحل فيه الصلاة، وفجر تحرم فيه الصلاة ويحل فليه الطعام".

رواه ابن خزيمة في "صحيحه".

وروى الحارث بن أبي أسامة: ثنا [دواد] بن المحبر، ثنا حماد بن سلمة، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · الجزء ٤ · الصفحة ٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإمام في معرفة أحاديث الأحكامج ٤ · ص ٤٥