تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصلى ... ، الحديث بطوله، زعم - أعني ابن القطان -: أنه "يجب أن يكون مرسلا، إذ لم يذكر جابر من حدثه بذلك، وهو لم يشاهد ذلك صبيحة الإسراء، لما علم [من] أنه أنصاري إنما صحب بالمدينة. وابن عباس وأبو هريرة اللذان رويا أيضا قصة إمامة جبريل عليه السلام، فليس يلزم في حديثهما من الإرسال [ما] في رواية جابر، لأنهما قالا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك، وقصه عليهم ".

قلت: قد اشتهر أن مراسيل الصحابة رضي الله عنه مقبولة، والجهالة بعينهم غير ضارة، ومن أبعد البعيد أن يكون جابر سمع ذلك من تابعي عن صحابي، وعلى هذا: فما قاله إرسال غير ضار.

وروى النسائي أيضا عن عبيد الله بن سعيد، عن عبد الله بن الحارث قال: [ثنا ثور]، حدثني سليمان بن موسى، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مواقيت الصلاة، فقال: "صل معي". فصلى الظهر حين زاغت الشمس، والعصر حين كان ظل كل شيء مثله، والمغرب حين غابت الشمس، والعشاء حين غابت الشفق.

قال: ثم صلى الظهر حين كان فيء الإنسان مثله، والعصر حين كان فيء

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · الجزء ٤ · الصفحة ٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإمام في معرفة أحاديث الأحكامج ٤ · ص ٣٨