AUTO فصل في أمر المستيقظ من النوم بغسل يديه قبل إدخالهما الإناء،
ونهيه عن إدخالهما فيه قبل الغسل
روى مالك عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل [يده] قبل أن يدخلها في وضوئه، فإنه لا يدري أين باتت يده". أخرجه البخاري من حديث مالك.
وفي رواية مالك هذه شيئان: أحدهما: صيغة الأمر في قوله: "فليغسل"، وروى بصيغة النهي من حديث الأعرج، ذكر أبو عمر: أن الليث بن سعد رواه عن جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، عن أبي هريرة رفعه قال: "إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسل يده، أو يفرغ فيها، فإنه لا يدري أين باتت يده".
والثاني: عدم ذكر العدد، وكذلك روي من حديث جماعة عن أبي هريرة من غير ذكر العدد، منهم: همام بن منبه، وعبد الرحمن بن يعقوب [الحرقي]، وثابت مولى عبد الرحمن بن زيد، وعمار بن أبي عمار.