تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO ذكر ما استدل به على تأخر حديث ابن عكيم بالنهي عن الإباحة

روى البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ماتت لنا شاة [فدبغنا] مسكها، ثم ما زلنا [ننبذ] فيه حتى صار شنا. انفرد به البخاري، وأخرجه النسائي. ورواه عبيد الله بن موسى، عن إسماعيل فقال: "عن ميمونة" بدل "سودة". وأخرجه البيهقي.

وتمسكهم بذلك من حيث: إن القربة لا تصير شنا في شهر، أورد عليه: أنه يجوز أن يكون الإسناد حتى صارت شنا بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام، ويكون ابتداء الدبغ من حياته صلى الله عليه وسلم.

وجوابه: في الحديث الذي يأتي بعده: "حتى تخرقت عنده"، فقيل عليه: لا يلزم من تخرقها عنده أن يكون لطول الزمان.

وأجيب: بأن الحديث واحد، فتبين بالاحتراز تلك القصة، وبقاؤه حتى تخرق عند الرسول صلى الله عليه وسلم، وتبين بالرواية الأولى أن التخرق لطول الزمان، وهو

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · الجزء ١ · الصفحة ٣١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإمام في معرفة أحاديث الأحكامج ١ · ص ٣١٨