تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ماتت شاة لميمونة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ألا استمتعتم بإهابها؟ فإن دباغ الأديم طهوره". قال البزار: "وهذا الحديث لا نعلم رواه عن يعقوب بن عطاء، عن أبيه إلا شعبة". وقد روي عن عطاء، عن ابن عباس من وجوه.

[ورواه] النسائي من جهة الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن حفص بن الوليد، عن محمد بن مسلم - هو الزهري -، عن عبيد الله، عن ابن عباس ليس فيه ميمونة، وفيه: كانت من الصدقة، فقال: "لو نزعوا جلدها فانتفعوا به"، ولم يذكر الدباغ.

ورواه أيضا من جهة الشعبي قال: قال ابن عباس: مر النبي صلى الله عليه وسلم على شاة ميتة فقال: "ألا انتفعتم بإهابها؟ ".

ورواه الدارقطني من جهة إسحاق بن راشد، عن الزهري، وقال: "إنما حرم عليكم لحمها، ورخص لكم في مسكها"، وقال عقيب هذا: "هذه أسانيد صحاح".

و"المسك" - بفتح الميم، وسكون السين -: الجلد.

ورواه ابن جريج، عن عمرو بن دينار قال: أخبرني عطاء منذ حين، أخبرني ابن عباس: أن ميمونة أخبرته: أن داجنة كانت لبعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فماتت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا أخذتم إهابها فاستمتعتم به؟ " رواه

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · الجزء ١ · الصفحة ٢٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإمام في معرفة أحاديث الأحكامج ١ · ص ٢٩٨