تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال ابن عدي: "قال لنا أحمد بن الحسن: كان الكرابيسي يسأل عنه". قال ابن عدي:"ثنا [محمد] بن منير، ثنا عمر بن [شبة]، ثنا إسحاق الأزرق بإسناده نحوه موقوف، ولا أدري ذكر فيه الإراقة وغسل ثلاث مرات أم لا؟ " قال ابن عدي: "وهذا لا يرويه غير الكرابيسي مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ما في متنه من الإراقة وغسل ثلاث مرات. والحسين الكرابيسي له كتاب مصنف، وذكر فيه إختلاف الناس في المسائل، وكان حافظا، وذكر في كتبه أخبارا كثيرة، ولم أجد منكرا غير ما ذكرت من الحديث، والذي حمل أحمد بن حنبل عليه من أجل اللفظ في القرآن، فأما في الحديث فلم أر به بأسا".

AUTO فصل في تلخيص الاختلاف في محل التتريب من الغسلات

اختلف فيه على وجوه:

إحداها: "الأولى"، وقد تقدم ذلك من رواية هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين: "أولاهن بالتراب" عند مسلم، وكذلك في رواية يونس بن

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · الجزء ١ · الصفحة ٢٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإمام في معرفة أحاديث الأحكامج ١ · ص ٢٦٦