تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال في "المعرفة": ومحمد بن سيرين ينفرد بذكر التراب فيه من حديث أبي هريرة ".

وأما حديث علي رضي الله عنه: فأخرجه الدارقطني في "سننه" من جهة الخضر بن أصرم، عن الجارود، عن إسرائيل، [عن أبي إسحاق، عن هبيرة]، عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات: إحداهن بالبطحاء".

AUTO ذكر ما ورد مما يستدل به على أن غسل الإناء من ولوغه لأجل

استعمال الإناء، لا مطلقا

روى القاضي محمد بن بدر في كتاب "النهي": حدثنا مقدام، ثنا غمي، ثنا المفضل بن فضالة، أخبرني ابن جريج، عن ثابت بن [عياض] - مولى عبد الرحمن بن زيد -، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فلا يجعل فيه شيئا حتى يغسله سبع مرات".

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · الجزء ١ · الصفحة ٢٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإمام في معرفة أحاديث الأحكامج ١ · ص ٢٦٢