تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عبيد الله بن عبد الله [بن عمر، عن أبيه] موقافا غير مرفوع.

قال الدارقطني: و"كذلك رواه إسماعيل بن علية، عن عاصم بن المنذر، عن رجل لم يسمه، عن ابن عمر موقوفا أيضا".

وأما الاختلاف في لفظه: فإن يزيد بن هارون رواه عن حماد بن سلمة، فاختلف [فيه] على يزيد، فقال الحسن بن محمد بن الصباح: عنه، عن حماد، عن عاصم قال: دخلت مع عبيد الله بن عبد الله بن عمر بستانا فيه مقرى ماء فيه جلد بعير ميت، فتوضأ منه، فقلت له: أتوضأ منه وفيه جلد بعير ميت؟! فحدثني عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا بلغ الماء قلتين - أو ثلاثا - لم بنجسه شيء". أخرجه الدارقطني، [وعبد بن حميد، وإسحاق بن راهويه في "مسنديهما"].

ورواه أبو مسعود الرازي عن يزيد، فلم يقل: " [أو] ثلاثا". قال

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · الجزء ١ · الصفحة ٢٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإمام في معرفة أحاديث الأحكامج ١ · ص ٢٠٩