تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وشريك، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن ميمونة قالت: اغتسلت من الجنابة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل فقلت: إني اغتسلت منه، فقال: "ليس على الماء جنابة الماء لا ينجسه شيء". فحمل على رواية سفيان أن فيها: "عن ميمونة"، وإنما ذلك في رواية شريك، وقد صرح الدارقطني بذلك، فقال: "ولم يقل فيه:"عن ميمونة" غير شريك ".

وذكر الخلال رواية شريك من جهة أحمد بن حنبل، عن هاشم بن القاسم، عن شريك، وفي آخره: "إن الماء ليس عليه جنابة، أو لا ينجسه شيء"، فاغتسل [منه]. "قال الميموني: قال أبو عبد الله: لم يجىء بحديث سماك غيره، والمعروف أنهما اغتسلا جميعا. وقال أبو طالب: قال أحمد: هذا فيه اختلاف شديد، بعضهم يرفعه، وبعضهم لا يرفعه، وأكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: إذا [خلت] به فلا يتوضأ منه ". انتهى ما نقلته من مختصر كتاب الخلال.

وقد استدل في هذا المعنى بحديث مالك عن نافع، عن ابن عمر أنه قال: إن كان الرجال والنساء ليتوضئون جميعا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإناء الواحد.

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · الجزء ١ · الصفحة ١٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإمام في معرفة أحاديث الأحكامج ١ · ص ١٤٦