تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO فصل في الماء المستعمل ذكر ما يتعلق به في عدم التطهر به

روى محمد بن عجلان قال: سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من الجنابة". أخرجه أبو داود.

و"محمد بن عجلان" وأبوه "عجلان" - بفتح العين -: أخرج لهما مسلم، واستشهد بهما البخاري.

وكذا رواه الليث عن ابن عجلان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه نهى أن يبال في الماء الدائم، وأن يغتسل فيه من الجنابة. ومن جهة الليث أخرجه البيهقي.

ورواه يحيى بن محمد - هو ابن قيس -، [عن ابن عجلان]، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد، ثم يغتسل فيه من جنابة.

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · الجزء ١ · الصفحة ١٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإمام في معرفة أحاديث الأحكامج ١ · ص ١٣٠