تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

223 - ﴿والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين﴾.

370 - حدثنا مقدم بن محمد بن يحيى (1)، حدثنا عمي القاسم بن يحيى، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن رجلا رمى امرأته فانتفى من ولدها في زمان رسول الله صلى الله عليه، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه فتلاعنا، كما قال الله، ثم قضى بالولد للمرأة، وفرق بين المتلاعنين.

_حاشية

(1) رواه البخاري عن مقدم بن محمد بن يحيى، برقم (4748).

مستخرج البجيري على الجامع الصحيح للبخاري - مخطوط · الصفحة ٣٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مستخرج البجيري على الجامع الصحيح للبخاري - مخطوطص ٣٨٣