تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

79 - ﴿وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى﴾، الآية.

154 - حدثنا الحسين بن مهدي، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج, قال: أخبرني ابن أبي مليكة, أن أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر، والقاسم بن محمد بن أبي بكر أخبراه، أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر قسم ميراث أبيه عبد الرحمن, وعائشة حية، قالا: فلم يدع في الدار مسكينا، ولا ذا قرابة إلا أعطاهم من ميراث أبيه، قال: وتلا ﴿وإذا حضر القسمة أولو القربى﴾.

قال القاسم: فذكرت ذلك لابن عباس، فقال: ما أصاب ليس ذلك له، وإنما ذلك للوصية، وإنما هذه الآية في الوصية يريد أن يوصي لهم.

155 - وقال الأشجعي (1): عن سفيان، عن الشيباني، عن عكرمة، عن ابن عباس: ﴿وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين﴾، قال: وهي محكمة وليست بمنسوخة.

• وتابعه سعيد بن جبير، عن ابن عباس.

_حاشية

(1) رواه البخاري عن عبيد الله الأشجعي، برقم (4576).

مستخرج البجيري على الجامع الصحيح للبخاري - مخطوط · الصفحة ١٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مستخرج البجيري على الجامع الصحيح للبخاري - مخطوطص ١٥٢