تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

106 - حدثنا عبد بن حميد، قال: حدثنا شبابة، عن ورقاء، عن ابن أبي نجيح (1)، عن مجاهد: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا﴾ قال: كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجب ذلك عليها، فأنزل الله: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف﴾، قال: جعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية، إن شاءت سكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت، وهو قول الله: ﴿غير إخراج [فإن خرجن فلا جناح عليكم﴾، فالعدة كما هي واجبة عليها زعم ذلك مجاهد.

وقال عطاء، عن ابن عباس: نسخت هذه الآية عدتها في أهله تعتد حيث شاءت، وهو قول الله: ﴿غير إخراج﴾.

قال عطاء] (2): إن شاءت اعتدت في أهله وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت، لقول الله عز وجل: ﴿فإذا بلغن أجلهن (3) فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن﴾.

وقال عطاء: ثم جاء الميراث، فنسخ السكنى، فتعتد حيث شاءت، ولا سكنى لها.

_حاشية

(1) رواه البخاري عن شبل، عن ابن أبي نجيح، برقم (4531).

(2) ما بين معقوفتين ألحق في هامش النسخة الخطية.

(3) في النسخة الخطية: "فإن خرجن"، والمثبت هو التلاوة.

مستخرج البجيري على الجامع الصحيح للبخاري - مخطوط · الصفحة ١٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مستخرج البجيري على الجامع الصحيح للبخاري - مخطوطص ١٠٤