تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وحكم علم الجنس في المعنى كحكم النكرة: من جهة أنه لا يخص واحدا بعينه، فكل أسد يصدق عليه أسامة، وكل عقرب يصدق عليها أم عريط، وكل ثعلب يصدق عليه ثعالة.

وعلم الجنس: يكون للشخص، كما تقدم، ويكون للمعنى كما مثل بقوله: " برة للمبرة، وفجار للفجرة ".

* * * (9 - شرح ابن عقيل - 1) (*)

شرح ابن عقيل · الصفحة ١٣٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح ابن عقيلص ١٣٠