تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأربعة في ثلاثة لموافقة الستة بالنصف ( أو ) اختلط ( الثمن ) من النوع الأول ببعض الثاني وأما بكله فغير متصور إلا على رأس ابن مسعود أو في الوصايا فليحفظ ( فمن أربعة وعشرين ) كزوجة وبنتين وأم لتركبها من ضرب الثمانية في ثلاثة لما قدمنا من موافقة الستة بالنصف ولا يجتمع أكثر من أربع فروض في مسألة واحدة ولا يجتمع من أصحابها أكثر من خمس طوائف ولا ينكسر على أكثر من أربع فرق ( وإذا انكسر سهام فريق

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٨٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ٨٠٥