بالعلو أو السفول ويقدم الأقرب في كل صنف ( وإذا استووا في درجة ) واتحدت الجهة ( قدم ولد الوارث ) فلو اختلف فلقرابة الأب الثلثان ولقرابة الأم الثلث وعند الاستواء فإن اتفقت صفة الأصول في الذكورة أو الأنوثة اعتبر أبدان الفروع اتفاقا ( و ) أما ( إذا اختلفت الفروع والأصول ) كبنت ابن بنت وابن بنت بنت ( اعتبر محمد في ذلك الأصول وقسم ) المال على أول بطن اختلف بالذكورة والأنوثة وهو هنا لبطن الثاني وهو ابن بنت وبنت بنت فمحمد اعتبر صفة الأصول في البطن الثاني في مسألتنا فقسم ( عليهم أثلاثا وأعطى كلا من الفروع نصيب أصله ) فحينئذ يكون ثلثاه لبنت ابن البنت نصيب ابنها وثلثه لابن بنت البنت لأنه نصيب أمه وتمامه في السراجية وشروحها ( وهما اعتبرا الفروع ) فقط لكن قول محمد أشهر الروايتين عن أبي حنيفة في جميع ذوي الأرحام
الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٧٩٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الدر المختارج ٦ · ص ٧٩٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي