تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قيل وعليه الفتوى ( ثم جزء جده العم ) لأبوين ثم لأب ثم ابنه لأبوين ثم لأب ( وإن سفل ثم عم الأب ثم ابنه ثم عم الجد ثم ابنه ) كذلك وإن سفلا فأسبابها أربعة بنوه

ثم أبوه ثم أخوه ثم عمومة ( و ) بعد ترجيحهم بقرب الدرجة ( يرجحون ) عند التفاوت بأبوين وأب كما مر ( بقوة القرابة فمن كان لأبوين ) من العصبات ولو أنثى كالشقيقة مع البنت تقدم على الأخ لأب ( مقدم على من كان لأب ) لقوله صلى الله عليه وسلم إن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات

والحاصل أنه عند الاستواء في الدرجة يقدم ذو القرابتين وعند التفاوت فيها يقدم الأعلى

ثم شرع في العصبة بغيره فقال ( ويصير عصبة بغيره البنات بالابن وبنات الابن بابن الابن ) وإن سفلوا ( والأخوات لأبوين أو لأب ) ( بأخيهن ) فهن أربع ذوات النصف والثلثين يصرن عصبة بإخوتهن

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٧٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ٧٧٥