تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أحد الزوجين ) كما قدمنا وذلك ( وفي زوجة وأبوين ) وأم فلها حينئذ الربع ( أو زوج وأبوين ) وأم فلها حينئذ السدس ويسمى تأدبا مع قوله تعالى وورثه أبواه فلأمه الثلث النساء 11 والثلثان لكل اثنين فصاعدا ممن فرضه النصف وهو خمسة البنت بنت الابن والأخت لأبوين والأخت لأب والزوج ( إلا لزوج ) لأنه لا يتعدد والله تعالى أعلم

| فصل في العصبات

العصبات النسبية ثلاثة عصبة بنفسه وعصبة بغيره وعصبة مع غيره ( ويجوز العصبة بنفسه وهو كل ذكر ) فالأنثى لا تكن عصبة بنفسها بل بغيرها أو مع غيرها ( لم يدخل في نسبته إلى الميت أنثى ) فإن دخلت لم يكن عصبة كولد الأم

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٧٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ٧٧٣