لأنه نوع قرابة بخلاف الموصى له ( ثم ) يوضع ( في بيت المال ) لا إرثا بل فيئا للمسلمين
( وموانعه ) على ما هنا أربعة ( الرق ) ولو ناقصا كمكاتب وكذا مبعض عند أبي حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى وقالا حر فيرث ويحجب
وقال الشافعي لا يرث بل يورث
وقال أحمد يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية
قلت وقد ذكر الشافعية مسألة يورث فيها الرقيق مع رق كله
صورتها مستأمن جنى عليه فلحق بدار الحرب فاسترق ومات رقيقا بسراية تلك الجناية فديته لورثته ولم أره لأئمتنا فيحرر ( والقتل )
الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٧٦٦