تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ثم عصبته الذكور ) لأنه ليس للنساء من الولاء إلا ما اعتقن ( ثم الرد ) على ذوي الفروض النسبية بقدر حقوقهم ( ثم ذوي الأرحام ثم بعدهم مولى الموالاة ) كما مر في كتاب الولاء وله الباقي بعد فرض أحد الزوجين

ذكره السيد ( ثم المقر له بنسب )

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٧٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ٧٦٤