تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي الذين ثبت إرثهم بالكتاب أو السنة كقوله عليه الصلاة والسلام أطعموا الجدات السدس أو الإجماع فجعل الجد كالأب وابن الابن كالابن ( ويستحق الإرث ) ولو لمصحف به يفتى

وقيل لا يورث إنما هو للقارىء من ولديه

صيرفية بأحد ثلاثة ( برحم ونكاح ) صحيح

فلا توارث بفاسد ولا باطل إجماعا ( وولاء ) والمستحقون للتركة عشرة أصناف مرتبة كما أفاده بقوله ( فيبدأ بذوي الفروض )

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٧٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ٧٦٢