تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فالقول للمستأجر ولو في نفسه حكم الحال ( والقول قول رب الثوب ) بيمينه ( في القميص والقباء والحمرة والصفرة وكذا في الأجر وعدمه ) وقال أبو يوسف إن كان الصانع معاملا له فله الأجر وإلا فلا ( وقيل ) أي وقال محمد ( إن كان الصانع معروفا بهذه الصنعة بالأجر وقيام حاله بها ) أي بهذه الصنعة ( كان بيمين القول قوله ) بشهادة الظاهر ( وإلا فلا وبه يفتى ) زيلعي

وهذا بعد العمل أم قبله فيتحالفان

اختيار

فروع فعل الأجير في كل الصنائع يضاف لأستاذه فما أتلفه يضمنه أستاذه

إختيار يعني ما لم يتعد فيضمنه هو

عمادية

وفي الأشباه ادعى نزل الخان وداخل الحمام

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ٧٥