تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( حاضر يعلم به ثم ادعى الابن ) مثلا ( أنه ملكه لا تسمع دعواه ) كذا أطلقه في الكنز والملتقى وجعل سكوته كالإفصاح قطعا للتزوير والحيل وكذا لو ضمن الدرك أو تقاضى الثمن وقالوا فيمن زوجوه بلا جهاز أن سكوته عن طلب الجهاز عند الزفاف رضا فلا يملك طلب الجهاز بعد سكوته كما مر في باب المهر ( بخلاف الأجنبي ) فإن سكوته و ( لو جارا ) لايكون رضا ( إلا إذا ) سكت الجار وقت البيع والتسليم و ( تصرف المشتري فيه زرعا وبناء ) فحينئذ ( لا تسمع دعواه ) على ما عليه الفتوى قطعا للأطماع الفاسدة وبخلاف ما إذا باع الفصولي ملك رجل والمالك ساكت

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٧٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ٧٤٣