لأنها تدرأ الشبهة لكونها حق الله تعالى ولا في شهادة ما
منية
وهل يصح إسلامه بالإشارة ظاهر كلامهم نعم ولم أره صريحا
أشباه
( ابتلع الصائم بصاق محبوبه ) يقضي و ( يكفر وإلا ) يكن محبوبه ( لا ) يكفر ومر في الصوم
( قتل بعض الحجاج عذر في ترك الحج ) مر في الحج
( منعها زوجها من الدخول عليها وهو يسكن معها في بيتها نشوز ) حكما كما حررناه في باب النفقة ( ولو ) كان ( المنع لينقلها إلى منزله ) فليست ناشزة لوجول السكنى عليه ( أو كان يسكن في بيت الغصب فامتنعت منه لا ) تكون ناشزة لأنها محقة إذ السكنى فيه حرام بخلاف ما لو كان فيه ( شبهة قالت لا أسكن مع أمتك وأريد بيتا على حدة ليس لها ذلك ) وكذا مع أم ولده وكله مر في النفقة
( قال لعبده يا مالكي أو قال لأمته أنا عبدك لاتعتق لأنه ليس بصريح ولاكناية بخلاف قوله لعبده