تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يكفيه نية الظهر لا غير

كذا في المحيط

وهو تفصيل حسن في الصلوات ينبغي حفظه انتهى بلفظه

ثم رأيته نقله عنه في الأشباه في بحث تعيين المنوي ثم قال وهذا مشكل وما ذكره أصحابنا كقاضيخان وغيره خلافه وهو المعتمد

كذا في التبيين ا ه بحروفه فلينتبه لذلك

( رأس شاة متلطخ بدم أحرق ) رأسه وزال عنه الدم فاتخذ منه مرقة ( جاز استعمالها ) والحرق ( كالغسل وقدمنا أنه من المطهرات سلطان جعل الخراج لرب الأرض جاز وإن جعل له العشر لا ) لأنه زكاة

قلت وقد قدمه في الجهاد وقدمته في الذكاة أيضا

( عجز أصحاب الخراج عن زراعة الأرض وأداء الخراج ودفع الإمام الأرض إلى غيرهم ) بالأجرة ( ليعطوا الخراج ) من أجرتها المستحقة ( جاز ) فإن فضل شيء من أجرتها دفعه لمالكها

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٧٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ٧٣٥