تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إذا كان له دين أو عليه أو لتنفيذ وصيته

وزاد في الزواهر موضعين آخرين اشترى الأب من طفله شيئا فوجده معيبا ينصب القاضي وصيا ليرده عليه وإذا احتيج لإثبات حق صغير غائب غيبة منقطعة ينصب وإلا فلا وعزاهما لمجمع الفتاوى

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٧٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ٧٢١