تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من جده وإن لم يكن وصيه فالجد ) كما تقرر في الحجر في المنية ليس للجد بيع العقار والعروض لقضاء الدين وتنفيذ الوصايا بخلاف الوصي فإن له ذلك انتهى والله أعلم

| فصل في شهادة الأوصياء

( وبطلت شهادة الوصيين لوارث صغير بمال ) مطلقا ( أو كبيرا بمال الميت وصحت ) شهادتهما ( بغيره ) أي بغير مال الميت لانقطاع ولايتهما عنه فلا تهمة حينئذ ( كشهادة رجلين لآخرين بدين ألف على ميت و ) شهادة ( الآخرين للأولين بمثله بخلاف شهادة كل فريق بوصية ألف ) وقال أبو يوسف لا تقبل في الدين أيضا وقد تقدم في الشهادات ( أو ) شهادة ( الأولين بعبد والآخرين بثلث ماله ) أو الدراهم المرسلة

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٧١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ٧١٥