في غيرها كما مر في بابه
والحيلة أن يعقد عقودا متفرقة كل عقد سنة بكذا فيلزم العقد الأول لأنه ناجز لا الباقي لأنه مضاف وللمتولي فسخه
خانية
وفيها لو شرط الواقف مدة يتبع إلا إذا كانت إجارتها أكبر نفعا فيؤجرها القاضي لا المتولي لأن ولايته عامة
قلت وقدمنا في الوقف أن الفتوى على إبطال الإجارة الطويلة ولو بعقود وسيجيء متنا فليراجع وليحفظ ( فلو آجرها المتولي أكثر لم تصح ) الإجار وتفسخ في كل المدة لأن العقد إذا فسد في بعضه فسد في كله
فتاوي قارىء الهداية
الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٧