( وإن لم يكن فيه ) أي البستان بحالها ( ثمرة ) حين الوصية ( فهي ) كالوصية ( بالغلة ) في تناولها الثمرة المعدومة ما عاش الموصى له
زيلعي
وفي العناية السقي والخراج وما فيه إصلاح البستان على صاحب الغلة لأنه هو المنتفع به فصار كالنفقة في فصل الخدمة
تنبيه الغلة كل ما يحصل من ريع الأرض وكرائها وأجرة الغلام ونحو ذلك
كذا في جامع اللغة
قلت وظاهره دخول ثمن الحور ونحوه في الغلة فيحرر ( وبصوف غنمه وولدها ولبنها له ما ) بقي ( في وقت موته سواء قال أبدا أو لا ) لأن المعدوم منها لا يستحق بشيء من العقود فكذا بالوصية بخلاف الثمرة بدليل صحة المساقاة
( أوصى بجعل داره مسجدا ولم تخرج من الثلث وأجازوا تجعل مسجدا ) لزوال المانع بإجازتهم وإن لم
الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٦٩٥