وعليه الفتوى
شرح الوهبانية
لأن حقهم في المنفعة لا العين وقد علمت الفرق بينهما
( ولا يخرج ) الموصى له ( العبد ) تلموصي بخدمته ( من الكوفة ) مثلا ( إلا إذا كان ذلك مكانه ) وأهله في موضع آخر ( إن خرج من الثلث ) وإلا فلا يخرجه ( إلا بإذن الورثة ) لبقاء حقهم فيه ( وبموته ) أي الموصى له ( في حياة الموصى بطلت ) الوصية ( وبعد موته يعود ) العبد والدار ( إلى الورثة ) أي ورثة الموصي
الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٦٩٣