تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعليه الفتوى

شرح الوهبانية

لأن حقهم في المنفعة لا العين وقد علمت الفرق بينهما

( ولا يخرج ) الموصى له ( العبد ) تلموصي بخدمته ( من الكوفة ) مثلا ( إلا إذا كان ذلك مكانه ) وأهله في موضع آخر ( إن خرج من الثلث ) وإلا فلا يخرجه ( إلا بإذن الورثة ) لبقاء حقهم فيه ( وبموته ) أي الموصى له ( في حياة الموصى بطلت ) الوصية ( وبعد موته يعود ) العبد والدار ( إلى الورثة ) أي ورثة الموصي

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٦٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ٦٩٣