تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( إلا أن يفضل من ثلثه شيء ) من قيمة العبد ( أو تقوم حجة على دعواه فإن الموصى له خصم ) لأنه يثبت حقه وكذا العبد

( ولو ادعى رجل دينا على الميت ) وادعى ( العبد عتقا في الصحة ولا مال له غيره فصدقهما الوارث يسعى في قيمته وتدفع إلى الغريم ) وقالا يعتق ولا يسعى في شيء وعلى هذا الخلاف لو ترك ابنا وألف درهم فادعاها رجل دينا وآخر وديعة صدقهما الابن فالألف بينهما نصفان عنده

وقالا الوديعة أقوى

قلت وعكس في الهداية فقال عنده الوديعة أقوى وعندهما سواء والأصح ما ذكرنا كما في الكفاية وتمامه في الشرنبلالية فليحفظ

| باب الوصية للأقارب وغيرهم

( جاره من لصق به ) وقالا من يسكن في محلته ويجمعهم مسجد المحلة وهو استحسان وقال الشافعي

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٦٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ٦٨٢