ونحوه كما يأتي
عمادية
والفر في الدرر وغيره على خلاف ما بحثه صدر الشريعة فتأمل لكن قوى القهستاني قول صدر الشريعة فتنبه
وفي المنية هذا إذا لم يكن رب المتاع أو وكيله في السفينة فإن كان لا يضمن إذا لم يتجاوز المعتاد لأن محل العمل غير مسلم إليه
وفيها حمل رب المتاع متاعه على الدابة وركبها فساقها المكاري
الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٦٧