أنا أحج عنه بهذا المال ماشيا لا يجزيه
قهستاني معزيا للتتمة ( من بلده إن كفى نفقته ذلك وإلا فمن حيث تكفي وإن مات حاج في طريقه وأوصى بالحج عنه يحج من بلده ) راكبا وقال ومن حيث مات استحسانا هداية ومجتبى وملتقى
قلت ومفاده أن قوله قياس وعليه المتون فكان القياس هنا هو المعتمد فافهم ( إن بلغ نفقته لك وإلا فمن حيث تبلغ ) ومن لا وطن له فمن حيث مات إجماعا ( أوصى بأن يشتري بكل ماله عبد فيعتق عنه ) عن الموصي ( لم تجز الورثة بطلت كذا إذا أوصى بأن يشتري له عبد بألف درهم وزاد الألف على الثلث ) وقالا يشتري بكل الثلث في المسألتين
مجمع
( مريض أوصى وصايا ثم برىء من مرضه ذلك وعاش سنين ثم مرش فوصاياه باقية إن لم يقل إن مت من مرضي هذا فقد أوصيت بكذا ) كذا في الخانية ( أوصى بوصية ثم جن إن أطبق الجنون ) حتى بلغ ستة أشهر ( بطلت وإلا لا ) وكذا لو أوصى ثم أخذ بالوسواس فصار معتوها حتى مات بطلت
خانية
( أوصى بأن يعار بيته من فلان أو بأن يسقى عنه الماء شهرا في الموسم أو في سبيل الله فهو باطل ) في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى
خانية ( كما لو أوصى بهذا التبن لدواب فلان ) فإن الوصية باطلة ولو قا ليعلف بها دواب فلان جاز